ميرزا حسين النوري الطبرسي

139

مستدرك الوسائل

حلال ، وما حرموا فهم حرام " . ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص ( 2 ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن ابن عميرة ، مثله . 40 - ( باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم ، والا تصدق بها ) [ 15011 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : " فمن نال من رجل شيئا من عرض أو مال ، وجب عليه الاستحلال من ذلك ، والانفصال ( 1 ) من كل ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصل [ من ] ( 2 ) المال إلى ورثته - إلى أن قال ( عليه السلام ) - وإن لم يعرف أهلها ، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين " . [ 15012 ] 2 - الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا عدل أفضل ( 1 ) من رد المظالم " . وباقي اخبار الباب تقدم في أبواب جهاد النفس . 41 - ( باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف ، وجواز إنفاذ امره بحسب التقية ، الا في القتل المحرم ) [ 15013 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحسن بن موسى قال :

--> ( 2 ) الاختصاص ص 330 . الباب 40 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 485 . ( 1 ) في المصدر : " والتنصل " . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 2 - الغرر ج 2 ص 851 ح 404 . ( 1 ) في المصدر : " أنفع " . الباب 41 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 180 ح 38 .